بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله مولانا الكريم على سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
التكفير في الفروع لا يجوز..فلو أخطأ إنسان فقيه في الإفتاء على مستوى الفروع فهو ليس عند الله تعالى بكافر
ولكنه فقط أخطأ حسب ما تبين في اجتهاده أنه صواب فله في هذه الحالة كما يعلم الجميع أجر واحد بدل أجرين لو كان أصاب..الذي يكفر هو من قال أن الحلال حرام وأن الحرام حلال أوقال أن المنكر معروف والمعروف منكرا..لأنه بذلك خالف شريعة الله مخالفة صريحة مع العلم أن الأصول لا يجتهد فيها بل يجتهد الفقيه في الفروع فقط ومالم يرد فيه نص في الكتاب والسنة ( لا اجتهاد مع نص )
مثلا أكل لحم الخيل والحمر فيه حكم الكراهة لانها لم تخلق لتأكل بل " لتركبوها وزينة " فلو وجدنا افتراضا إنسانا يقول بعدم كراهية أكل لحم الخيل فهل من المعقول فقهيا أن نعتبره كافرا كفرا مخرجا من الملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالطبع لا
وأتفق مائة بالمائة مع الرأي القائل أن الإجهاض حرام فيه منتهى سوء الأدب مع الله خالق الإنسان في أحسن تقويم سواء كان الجنين في يومه الأربعين أو في شهره التالث ..ولكن إذا كان الحمل سيشكل على الأم خطرا قد يودي بجياتها وبضياع حياتها قد تضيع حياة أولاده الآخرون.. فالكل يقول لابأس بالإجهاض في مثل هذه الحالة إذ الضرورات تبيح المحضورات..والآية "من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إتم عليه "
ألا ترى أن الإجهاض يشبه إلى حد ما وأد البنات في الجاهلية ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم )..الإجهاض إذا هو قتل لنفس نفخ الله تعالى فيها من روحه والقتل حرام إذا الإجهاض حرام
صديقكم
خالد الفنون
الرباط - المملكة المغربية
وما توفيقي إلا بالله